ملك واقع على شوارع عامة. مدى حق المالك. حق الحكومة فى تعديل الشوارع وفى إلغائها. قيده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net